عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
259
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
بإذنه فولاؤه له وحده ، وإن لم يكن علم ولا أذن فالولاء لعبده ، وإن مات ولا عصبة له رجع إلى سيده ، رجع محمد عن هذا وقال ، لا يكون لمولاه الولاء ، ولو جعلته لمولاه لجعلته لولده المسلم قبل مولاه ، ولأنه لم يتم للعبد المسلم عتق النصراني إلا بعد أن عتق النصراني ، ولو مات المسلم بعد عتق النصراني [ له لورثه النصراني ] ( 1 ) لأن عتقه لم يكن بعتق حتى يعتق سيده ، إلا أن يستثنيه السيد الأعلى ، أو يستثني ماله ، [ ولو أن نصرانيا لمسلم فكاتب النصراني عبدا مسلما فودى الأسفل ، [ فعتق ( 2 ) ثم عتق النصراني ، لم يكن له ] ( 3 ) ولاء الأسفل ، ولا يجره إلى سيده ولا إلى ولده المسلمين . / في النصراني العربي يعتق نصرانيا ثم يسلم ، ثم يجني من كتاب ابن الواز ، وإذا أعتق نصراني من العرب من بني تغلب [ وغيرهم ] ( 4 ) نصرانيا أو يهوديا ، فأسلم المعتوق وحده ، ثم جنى فجريرته على بني تغلب من المسلمين ، قال أشهب كما يرثه عصبة سيده المسلمون ، وإن لم يبق إلا عشيرته إذا عرف أقعدهم ( 5 ) بالسيد ، ولو كان السيد الذمي ليس من العرب ، لم يكن على قومه ولا على عصبته المسلمين من جرائر هذا المعتوق المسلم شيء ، ولا على سيده وإن أسلم ، وذلك على بيت المال ، كما تكون جرائر سيده إذا أسلم ، بخلاف العربي ، ولو أن العربي النصراني أعتق العبد بعد إسلام العبد لم يكن على قومه من جرائر العبد شيء ،
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب واقتصر فيه في ص وت على الضمير فجاءت العبارة على الشكل التالي ( ولو مات المسلم بعد عتق النصراني له لورثه ) . ( 2 ) لفظة ( فعتق ) محذوفة ساقطة من ب . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 4 ) لفظة ( وغيرهم ) مثبتة في الأصل ساقطة من النسخ الأخرى . ( 5 ) في ص وت ( أبعدهم ) وقد أثبتنا ما في الأصل وب .